وفى الباب عن سعيد بن زيد , وهو الآتى بعده.

(1551) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق "

(1551) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق " حسنه الترمذى.

* صحيح.

وتقدم تخريجه مع بيان طرق التى تقويه برقم (1520) .

(1552) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام "

(1552) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام " (ص 453) .

*ضعيف بهذا اللفظ والزيادة.

أخرجه ابن ماجه (2472) عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيبانى عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " المسلمون شركاء فى ثلاث , فى الماء والكلأ والنار , وثمنه حرام ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , من أجل ابن خراش هذا قال الحافظ: " ضعيف , وأطلق عليه ابن عمار الكذب ".

وقال البوصيرى فى " الزوائد " (153/1) : " هذا إسناد ضعيف , عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخارى والنسائى وابن حبان وغيرهم , وله شاهد من حديث بهيسة عن أبيها رواه أبو داود ".

قلت: وهذا الشاهد ضعيف أيضا أخرجه أبو داود (3476) وعنه البيهقى (6/150) وأبو عبيد فى " الأموال " (736) من طريق سيار بن منظور ـ رجل من بنى فزارة - (زاد أبو داود: عن أبيه) عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: " استأذن أبى النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل بينه وبين قميصه , فجعل يقبل ويلتزم , ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: الماء , قال: يا نبى الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015