أبى الزبير به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , وهو على شرط مسلم , ولولا أن أبا الزبير مدلسا وقد عنعنه لصححناه.

الرابعة: عن أبى بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: " من أحيا أرضا وعرة من المصر , أو ميتة (?) من المصر فهى له " أخرجه أحمد (3/363) من طريق ليث عن أبى بكر به.

قلت: وهو منكر بهذا اللفظ , تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط , وأما قول الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/157) : " رواه أحمد , وفيه ليث بن أبى سليم وهو (موسى) [1] " فمن أوهامه المتركزة فيه , فإنه تكرر هذا القول منه فى الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس.

وللحديث شاهد من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعا بلفظ: " من أعمر أرضا ليست لأحد , فهو أحق ".

قال عروة: " قضى به عمر فى خلافته ".

أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/71) وأبو عبيد فى " الأموال " (701) والبيهقى (6/141 - 142) من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أبى الأسود عن عروة عنها.

وتابعه ابن لهيعة عن أبى الأسود به , دون الزيادة.

أخرجه أحمد (6/120) .

وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه بزيادة فى آخره تقدم تخريجها برقم (1520) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015