" قال الدارقطنى: ليس بمتروك , وقال ابن عدى: ليس بحجة. ومن مناكيره ... "

فذكر هذا الحديث. وعلقه البيهقى (4/109) وقال: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف ".

قلت: والموقوف أخرجه ابن أبى شيبة (4/30) وعنه البيهقى عن محمد بن بكر عن ابن جريح به موقوفا.

ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس. لكن رواه أبو عبيد فى " الأموال " (457/1336) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفا. وهذا سند صحيح.

ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر قال: " ليس فى مال المكاتب ولا العبد زكاة ".

والعمرى ضعيف , لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ: " ليس فى مال العبد (وفى رواية: مملوك) زكاة حتى يعتق ".

أخرجه البيهقى (4/108) وإسناده صحيح.

ثم روى ابن أبى شيبة عن كيسان بن أبى سعيد المقبرى قال: " أتيت عمر بزكاة مالى مائتى درهم , وأنا مكاتب , فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم , قال: اذهب فاقسمها ".

قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم.

(784) - (عن عائشة: " ليس فى الدين زكاة "

(784) - (عن عائشة: " ليس فى الدين زكاة " (ص 183) .

* حسن.

رواه ابن أبى شيبة (4/32) : حماد بن خالد عن العمرى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به.

قلت: وهذا سند ضعيف , العمرى هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما فى " التقريب ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015