وأما الزيادة فهى قوله: " فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم ". فهى زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها , وعدم وردها فى شىء من طرق الأحاديث المتقدمة الصحيحة.

على أننى لا أستطيع القطع بالصاق الوهم بعمرو هذا فإن فى الطريق إليه مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سىء الحفظ كما فى " التقريب " , فالله أعلم.

(782) - (حديث معاذ: " إنك تأتى قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله , فإن هم أطاعوك لذلك , فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم "

(782) - (حديث معاذ: " إنك تأتى قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله , فإن هم أطاعوك لذلك , فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم " متفق عليه (ص 182) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (1/352 , 369 , 380) ومسلم (1/37 ـ 38) وكذا أبو داود (1584) والنسائى (1/348) والترمذى (1/122) والدارمى (1/379) وابن ماجه (1783) وابن أبى شيبة (4/5) والدارقطنى (218) والبيهقى (4/96 , 101) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره وزاد فى آخره: " فإن هم أطاعوك لذلك , فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة

المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ".

(783) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق ".

(783) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق ". رواه الدارقطنى (ص 182) .

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى سننه (206) من طريق عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن

أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا سند ضعيف لابن بزيع هذا قال الذهبى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015