عليه وسلم، وهو عنده بسنده، وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعاً أو مرسلاً غير ثقة، فإنه إذا كان غير ثقة لم يلتفت إليه، وإن لم يخالفه أحد، أما إذا كان ثقة فإنه حجة على من لم يحفظ، قال: وهذا هو الحق في هذا الأصل، واختاره أكثر الأصوليين، فطائفة من المحدثين منهم البزار، وقد صرح بذلك في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري: لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة، أن الحديث إذا أرسله جماعة، وأسنده ثقة، كان القول قول الثقة، قال: وأكثر المحدثين على الرأي الأول، وأبو محمد فقد اضطرب في أحكامه، فتارة صار إلى الرأي الأول، وتارة إلى الرأي الثاني، قال: وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة، وأسنده ثقة آخر، فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة، فأولى أن لا يبالي بإرسال واحد إذا وصله غيره. انتهى.

ـ وقال ابن القيم في التهذيب 1/ 323 ردّاً على ابن القطّان في تعليله لحديث: وقوله الحديث عند غير أبي داود معنعن فإن ذلك لا يضره ولاسيما على أصله في زيادة الثقة فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة.اهـ.

ـ وردّ ابن القطّان تعليل الذهلي لحديثٍ بقوله: وهذا لا يضره فإنه ليس من لم يحفظ حجة على من حفظ والصفار قد عين شيخ الزبيدي فيه وبين أنه الزهري حتى لو قلنا إن محمد بن حرب حدث به تارة فقال فيه عن الزبيدي بلغني عن أنس لم يضره ذلك فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدث به الزهري فيحدث به عنه فأخذه عن الصفار هكذا. اهـ

..... اهـ تهذيب السنن لابن القيم المطبوع مع عون المعبود 1/ 169.

فردّ عليه الإمام ابن القيّم بقوله: وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والإحتمالات. اهـ.

ـ وقال الحافظ في زيادة: و على تقدير تفرّد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنّها تكون زيادة من حافظ غير منافية لرواية رفقته فتُقبلُ ولا تكون شاذّة ولا معنى لردّ الرّوايات الصّحيحة بهذه التّعليلات الواهية.

ـ أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم [200] حدّثنا مُسدّد قال: حدّثنا حمّاد عن ثابت عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم دعا بإناء من ماء، فأُتِي بقدَح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلتُ أنظر إلى الماء ينبُعُ من بين أصابعه. قال أنس: فحزَرتُ من توضّأ ما بين السّبعين إلى الثّمانين.

ـ قال الحافظ في الفتح 1/ص397: وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن خمّاد بن زيد فقال بدل "رحراح" "زجاج" بزاي مضمومة وجيمين، وبوّب عليه الوضوء من آنية الزّجاج ضدّ قول من زعم من المتصوّفة أنّ ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه. قلتُ [القائل هو الحافظ]: وهذه اللّفظة تفرّد بها أحمد بن عبدة، وخالفه أصحاب حمّاد بن زيد فقالوا: "رحراح"، وقال بعضهم: "واسع الفم" وهي رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمّد بن موسى وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد بن عبدة كلّهم عن حمّاد. وكأنّه ساقه على لفظ محمّد بن موسى، وصرّح جمع من لحُذّاق بأنّ أحمد بن عبدة صحّفها، ويُقوّي ذلك أنّه أتى في روايته بقوله "أحسبه" فدلّ على أنّه لم يتقنه، فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته و رواية الجماعة لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيأته وذكر هو جنسه. اهـ.

ـ وقال في الفتح: قَوْله: (الْغُرَاب)

زَادَ فِي رِوَايَة سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ عَائِشَة عِنْد مُسْلِم " الْأَبْقَع " وَهُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره، ثُمَّ وَجَدْت اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ، وَهُوَ قَضِيَّة حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد. وَأَجَابَ اِبْن بَطَّال بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة لَا تَصِحّ لِأَنَّهَا مِنْ رِوَايَة قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد، وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ شَذَّ بِذَلِكَ، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَا تَثْبُت هَذِهِ الزِّيَادَة. وَقَالَ اِبْن قُدَامَةَ: الرِّوَايَات الْمُطْلَقَة أَصَحّ. وَفِي جَمِيع هَذَا التَّعْلِيل نَظَر، أَمَّا دَعْوَى التَّدْلِيس فَمَرْدُودَة بِأَنَّ شُعْبَة لَا يَرْوِي عَنْ شُيُوخه الْمُدَلِّسِينَ إِلَّا مَا هُوَ مَسْمُوع لَهُمْ وَهَذَا مِنْ رِوَايَة شُعْبَة، بَلْ صَرَّحَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق النَّضْر بْن شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَة بِسَمَاعِ قَتَادَةَ. وَأَمَّا نَفْي الثُّبُوت فَمَرْدُود بِإِخْرَاجِ مُسْلِم. وَأَمَّا التَّرْجِيح فَلَيْسَ مِنْ شَرْط قَبُول الزِّيَادَة بَلْ الزِّيَادَة مَقْبُولَة مِنْ الثِّقَة الْحَافِظ وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا ... انتهى.

ـ وكتابات الأخ محمدبن عبد الله نافعةفي هذا الباب

ـ منها:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?

و. t=95219

الرد على اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات، للشيخ طارق بن عوض الله

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015