ـ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إثم المارّ بين يديّ المُصلّي. حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد أنّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُهيْم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المار بين يدي المُصلّي، فقال أبو جُهيْم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لو يعلم المارّ بين يديّ المُصلّي .... الحديث.

ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 755 شارحاً: قوله: [باب إثم المارّ بين يديّ المُصلّي] أورد فيه حديث بسر بن سعيد أنّ زيد بن خالد ـ أي الجهني الصحابي ـ أرسله إلى أبي جهيم أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصّحابي الذّي تقدّم حديثه في: باب التيمم في الحضر. هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يُختلَف عليه في أنّ المُرسِل هو زيد، و أنّ المُرسَل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثّوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النّضر فقال: عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله. فذكر الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن عيينة، ثمّ قال ابن أبي خيثمة: سُئِل عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأ، إنّما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك. وتَعقَّب ذلك ابن القطّان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمُتعيِّن، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كلّ واحد منهما ما عند الآخر. قلت [القائل هو الحافظ]: تعليل الأئمّة للأحاديث مبني على غلبة الظنّ، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعيّن خطؤُهُ في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتِمال، فيُعتَمَد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشّاذ، وهو ما يُخالف الثّقة فيه من هو أرجح منه في حدّ الصّحيح. انتهى.

ـ قلتُ: ماذكره ابن القطّان من الجمع مُمكِن وليس بمُمتنِع على طريقة التّجويز العقليّ وهو يتلاءم مع قول الحافظ الذّي سبق: لا سبيل إلى ادِّعاء توهيم الرّاوي الثّقة مع إمكان التّوفيق بين الرّوايات، لا سِيما أنّ الزّيادة من العدل الضّابط مقبولة.اهـ.

ـ وإنّما قال ابن القطّان ذلك جرياً على أصله في هذا الباب فقد قال: ((لا نرى الاضطراب في الإسناد علة؛ فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه إلى رافع وواقف ومرسل وواصل غير ضار، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث، وكثرة رواته وإن كان المحدثون يرون ذلك علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالإسناد المضطرب فيه)) (4) اهـ. النظر في أحكام النظر (110) لابن القطان، وانظر منه (88).

وقال ابن القطان أيضاً في معرض بيانه لحديث روي مرفوعاً وموقوفاً: ((ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفه وزيد بن الحباب رفعه. وهو أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفته ما ينبغي أن يحكم عليه في رفعه إياه بالخطأ)) (5) اهـ. بيان الوهم (3/ 371). أفاد هاذين النقلين عن ابن القطّان صاحب كتاب المقترب في بيان المضطرب أحمد بن عمر بن سالم بازمول جزاه الله خيراً.

ـ وجاء في نصب الراية 4/ 377 ما نصّه: وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن أبي شيبة، ثم قال: وهذا يرويه سفيان، وأبان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلاً، وهو عندهم أصح، على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو ابن علية، وقد روى يحيى بن أبي أنيسة، ويزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يستأنى بالجراحات سنة"، انتهى. ذكره الدارقطني من حديث يزيد بن عياض، وذكر أسد بن موسى حديث يحيى، ويحيى، ويزيد متروكان، انتهى كلامه. وأنكر عليه ابن القطان قوله: على أن الذي أسنده ثقة، وهو ابن علية، قال: فإن أصحاب عمرو هم المختلفون، فأيوب يسند عنه، وأبان، وسفيان يرسلان، قال ابن القطان: وهذا اختيار من أبي محمد، أن لا يعل رواية ثقة يوصل برواية غيره، أتاه مقطوعاً أو أسنده ورواه غيره مرسلاً، فقد يكون حفظ ما لم يحفظ غيره، وكذا إذا كان الوصل والإرسال كلاهما عن رجل واحد ثقة، لا يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين، أو حدث به في حالين، فقد يكون غاب عنه حتى تذكر، أو راجع كتابه، وهذا كما يقول أحدنا: قال: قال رسول اللّه صلى الله

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015