وَثَبَتَ فِي " الصَّحِيحِ " «أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاةً، فَأَكَلَ مِنْهَا وَلَمْ يُحَرِّمْ شَحْمَ بَطْنِهَا وَلَا غَيْرَهُ» .

قَالُوا: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنَ الْمُحَالِ الْبَاطِلِ أَنْ تَقَعَ الذَّكَاةُ عَلَى بَعْضِ شَحْمِ الشَّاةِ دُونَ بَعْضِهَا.

قَالُوا: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] ، وَهَذَا مَحْضُ طَعَامِنَا.

قَالُوا: وَقَدْ قَالَ لَهُمُ الْمَسِيحُ: {وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} [آل عمران: 50] ، وَقَدْ أَحَلَّ سُبْحَانَهُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وَهَذَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَيَسْأَلُونَ عَنِ الشَّحْمِ وَالْحَمْلِ أَحَلَالٌ هُمَا الْيَوْمَ لِلْيَهُودِ أَمْ حَرَامٌ إِلَى الْيَوْمِ؟ فَإِنْ قَالُوا: بَلْ هُمَا حَرَامٌ عَلَيْهِمْ إِلَى الْيَوْمِ كَفَرُوا بِلَا مِرْيَةٍ إِذْ قَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْسَخْهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ قَالُوا: بَلْ هُمَا حَلَالٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015