حيث أخبر المخنث عن نفسه برؤية منعوته على الوجه [الذي] (?) وصف، فلم ينكر ذلك عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما منع من الدخول في المستقبل لمَّا رُؤي فطناً لمحاسن النساء، ولم يقل له مع ذلك: إن النظر إلى المواضع التي (وصفت) (?) منها لا يحل لك، ولو كنت على ما كنا نعتقد فيك قبل من (كونك) (?) غير ذي أرب.

ويظهر منها أيضاً: جواز رؤية ذوي المحارم ذلك بجواز رؤية مَن ليس ذا أرب له، فإنه إذا جاز ذلك لمَن ليس له أرب، كان جوازه لذي المحارم أحرى، فإن غاية (?) نهايته أن يترك منزلهم، ويقرر المعترض حجته على هذين الأمرين، بأن يقول: قد سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نظر إلى الظهر والبطن ولم (يوبخه) (?) على ذلك (إنكاراً) (?) لما سمعه من نعته، المتضمن أنه قد يغلل (?) في النظر، لكنه منعه من الدخول في مستقبل الزمان، لما سقطت الثقة به وصار الظنُّ غالباً بأنه ذو أَرب، فبقي جواز النظر للبطن وغيره كما كان, ثم ذو المحرم يكون بهذا أحرى وأولى.

قلنا في الجواب عن هذا: لا يُسَلَّم أنه أجاز له ما فرط منه، بل في الخبر اعتراف بأنه تعدَّى في النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، فإن الذي يجوز له أن ينظر إليه إذا كان غير ذي أرب ليس الأعكان (?) وأطرافها في الظهر، بل إنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015