لأمر الله تعالى لنا بذلك، لئلا يألفوا مجالسة الحُرَم والدخول عليهن، وطلب النظر إلى أبدانهن ومحاسنهن، (ينشؤون) (?) على ذلك ويألفونه، ويصعب عليهم مفارقته عند البلوغ، والله أعلم.

(111) - مسألة: المخنَّث الذي يعلم من نفسه موت الشهوة أو عدمها من الأصل:

يجوز له من النظر ما يجوز لمن ذكر في الآية، كما جاز للمرأة البدوّ له، فهو إذاً يُحرَم من النظر [إذا] (?) استفتى نفسه، فإن وجدها بحيث لا يأبه للمرأة إلا كما تأبه لها المرأة، كان حكمه في النظر حكم المرأة. والأصل في هذا قد تقدم ذكره من دخول المخنَّث على أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، باعتقادهن فيه أنه من غير أُولي الإِربة، فكان يَنظُر وُينظَر إليه، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معهن على ذلك، إلى أن سمع منه ما سمع، مما دلَّ على أنه ممّن يفطن لمحاسن النساء، ولعل وراء ذلك أمراً قبيحاً، فتبين بإقراره إياه جواز نظره إلى ما ينظر إليه أبعد من ذكر في الآية (?)، إذ الذي يجوز له أن ينظر إليه هو ما يشترك في النظر إليه جميعهم، لا ما يجوز للأب والإبن النظر إليه.

فإن قيل: يظهر من هذا الخبر (?) وكلامه جواز نظره إلى محاسن المرأة الباطنة التي لا تظهر إلا بإظهار المقصود، أخذاً من جعله -عَزَّوَجَلَّ- من لا أرب له بمثابة الآباء والأبناء، والإِخوان وبنيهم، وبني الأخوات، وأب البعل وابنه، ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015