وأما في نظر المرأة إلى المرأة، فقيل: يجوز, فإن خافت أمسكت، وقيل. يجوفي لها ما يجوز لذي المحرم من ذات محرمه، ويمتنع عليها ما يمتنع عليه، وقيل: يمتنع بإطلاق لأجل الخوف، كما في نظر الرجل إلى الغلام، وقد تقدم ذكر ذلك، وتوجيهه في بابه.

أما نظر الرجال إلى النساء، أو نظر النساء إلى الرجال (فالقول) (?) فيهما على خلاف ذلك، وهو أنه إذا تحقق الأمران: الخوف والقصد، أو كان القصد وتُصور دون الخوف، حرم النظر في الحالين، ولو كان من الرجل إلى ابنته، ومن المرأة إلى ابنها، وإن عدم الأمران، فأما في [مسألة] (*) نظر الرجل إلى المرأة, فقيل: يجوز النظر إليها، التفاتاً إلى عدم سبب المنع، وقيل: لا يجوز تغليباً لمستقر العادة في ميل النفوس إليهن, وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل، فأحرى بالجواز، إذ لا قصد ولا خوف، وإن كان الخوف دون القصد امتنع النظر ولا بد في مسألة نظر الرجل إلى المرأة، وهذا هو موضع غض البصر المشروع، خيفة الفتنة.

وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل، فمختلف فيه على ثلاثة أقوال (?)، سنبينها في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

ولنعد تلخيصها على وجه آخر، فنقول: قصد الإلتذاذ محرِّمٌ النظرَ لذوي المحارم وذوات المحارم، فكيف للأجنبيات والأجانب، سواء كان الناظر رجلاً أو امرأة, لرجل أو امرأة، وينتظم قصد الإلتذاذ قسمين: إذ يكون مع الخوف ودونه، وعدم الأمرين يجوز معه ثلاث مسائل، ويختلف في الرابعة، وهو نظر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015