قضاء (الوطر) (?) الذي ينبني عليه التناسل المقدر، فميل النفوس إليهن كميلها إلى الطعام والشراب، اللذين ينبني عليهما بقاء الجنس إلى أجله المقدر، فيلتحق هذا المعنى (بمَن حرم النظر من أجله) (?)، وإن كان الناظر غير قاصد ولا خائف، صيانة للنفس عن الهوى، حتى يكون ما ينال من اللذة، ويقضي من (الوطر) (?) على الوجه الشرعي، و (مَن) (?) غلب عليه الالتفات إلى المعنى الذي من أجله وجب غضُّ البصر في أصل الشريعة وهو الخوف على النفس مما يحد إليها الناظر، قال ههنا: هو غير خائفٍ ولا قاصدٍ؛ فالنظر جائز.

أما نظر النساء إلى النساء، فينبغي أن يكون الأمر فيه كنظر الرجال إلى الغلمان، يعني أنه لا يكون الخلاف في ذلك، إن كان غير قاصدٍ ولا خائف كما لم يكن الخلاف في نظر الرجال إلى الغلمان.

فهي إذاً أربع مسائل: نظر الرجال إلى الغلمان، ونظر النساء إلى النساء، هاتان متساويتان؛ إذا لم يكن خوف ولا قصد، جاز بلا خلاف, وإذا كان الأمران امتنعا بلد خلاف، فإن كان القصد دون الخوف، حرم ولو كان ابنه، أو من المرأة ابنتها، وعلى أن هذا القسم ممتنع التصور، فإن قصد اللذة هو عين الفتنة، وإن كان الخوف من غير قصد لذة وهو يعلم من نفسه الإنقياد إلى البصر، والنزع إلى الهوى افترقتا.

أما (النظر) (?) إلى الغلام، فقيل: يحرم بإطلاق، وقيل: يجوز، فإن أَحَسَّ بشيء أمسك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015