ومستبعد جدّاً أن تكون على صغرها بنقاب، وقد رأوها وعرفوها.

وحديث أم سلمة المتقدِّم الذكر (?) في الجارية التي رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهها سفعة لا يدلُّ على المقصود ههنا، لاحتمال أن يكون أدرك ذلك منها بنظرة الفجأة.

وسنقرر النظر إلى وجه الكبيرة بما لا يبقي إشكالاً في هذه، حتى يتبين بها جواز النظر إلى وجهها إذا لها يخف الفتنة، ولها يقصد اللذة، وامتناعه إذا قصد اللذة، وقد قلنا: إنه يحرم نظره بقصد اللذة لذات محرم؛ فكيف هذه التي فرضناها أجنبية، وجواز النظر إيضاً إذا لها يخف الفتنة، يتبين فيما بعد

إن شاء الله تعالى.

(96) - مسألة: أما نظره إلى فرج الأجنبية الصغيرة:

فإنه لا يجوز، ولا أعلم في [ذلك] (?) خلافاً، وذكره الغزالي ولها يحكِ خلافاً.

والذي تقدّم من إجازة مالك غسل النساء الصبي الصغير ابن سبع سنين ونحوه، إذ لزم عليه بالأحرى، والأولى غسل الرجال إياه، وغسل الرجال الصبية الصغيرة (?) لم يكن في ذلك إجازة نظر إلى العورة، كما في غسل الكبير والكبيرة.

وأيضاً فإن الفتوى بذلك إنما هي حين لا يوجد مَن يغسل، فهي محل ضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015