(94) - مسألة: إذا كانت المرأة المنظور إليها غير ذات محرم - أعني أجنبية:

فهي لا تخلو من أن تكون صغيرة، أو كبيرة، وإذا كانت كبيرة لا تخلو من أن تكون مسلمةً أو كافرة، إذا كانت مسلمة فلا تخلو من أن تكون حرَّة أو أمَة، شابَّة أو عجوزاً.

(95) - مسألة: إن كانت هذه الأجنبية صغيرة, هل يجوز له النظر إلى وجهها أم لا؟:

في ذلك قولان كما في الكبيرة على ما سنذكر الآن، إن شاء الله تعالى.

والأظهر -إذا كانت لا تُشتهى لصغرها- الجواز، فإن كانت تشتهى جاز ما لم يخف الفتنة أو يقصد اللذة، كما نقوله بعدُ في الكبيرة، وهذه مبنية عليها، والتقسيم اقتضى تقديمها، وإلا فالأولى كان تأخيرها.

ومن الفقهاء مَن قال: الأظهر المنع، نظراً إلى جنس الأنوثة.

وقد صحَّ حديث أبي قتادة:

207 - "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأُمَامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015