(88) - مسألة: من ذوات المحارم من في (?) نظر ذي محرمها إليها خلاف، كأم الزوجة:

جوّز مالك النظر إلى شعرها، ذكر ذلك ابن المواز عنه، ومنع [من] (?) ذلك سعيد بن جبير، وَتَلاَ حين (سُئل) (?) عنها [الآية] (?)، ثم قال: لا أراها فيها؛ وهو موضع نظر، فإن الشهوات لا تنضبط، وعلة الحرمة فيها، وهو كونها أمّاً للزوجة، لا يقتضي الطبع انكماشاً، كما فيما بينه وبين أخته مثلاً، وقد كان جائزاً له نكاحها قبل تزوجه بابنتها، وحدوث (الصهر) (*) بينهما (سببهما) (?) واحد، وهي مطيعة لطبعها، ولا زاجر لها عن ثوران الشهوة عند النظر. وزاجر الشرع ليس هو عن ثوران الشهوة، فإنه ليس داخلاً تحت الاكتساب، إنما هو عن التسبب لذلك، وعن العمل لحسمها، فعلى هذا لا يجوز له من النظر إليها ما يحرك شهوته، وهي في هذا بخلاف الأم والبنت والأخت، فإن الطباع نافرة عن قصد الإلتذاذ بهن، فاكتفى بذلك زاجراً، ولم يحتج معه إلى تحريم النظر. ولكن مع هذا فإن قول سعيد بن جبير في المنع من النظر إليها لا ينبغي الإِقدام على المصير إليه بإطلاق. والذي لا شك في جوازه: النظر منها إلى وجهها وكفيها، فإن ذلك قد جاز النظر إليه من الأجنبية (**)، والزيادة على ذلك عندي موضع توقف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015