(حال) (?) مناولتها إياه الثدي غير أم؛ فقد دلّ هذا على جواز رؤية ما يتناول من الثدي؛ فإنه بيّن من هذا الخبر أن الابن يرى من أمه ما هو - غير الوجه والكفين والقَدَمين - مستور عادة, لا يكشف إلا بقصد - وإن كنا لا نقول برضاعة الكبير، لدليل (?) منع من القول بها، فلا مانع من هذا المعنى الذي تضمنه الخبر. وهذا إذا تقرر في الابن فهو أيضاً حكم الأب، بل هو أحرى بذلك.

فالصواب إذاً هو قول مَن يقول: يجوز، ولكن لا بإطلاق (?)، لكن في حق هؤدلاء، ولا أعرف هذا القول لهم (?)، لكن مَن قال. يجوز بإطلاق نظر ذي المحرم إلى كل هذه المواضع، الحقيقة (أنه) (?) أجاز ذلك للأب وللابن، ومن قال: لا يجوز لواحد منهم النظر إليها؛ فقد منع [كذلك] (?) الأب والابن، فلم يخرج بهذا القول على أقوالهم، وعلى أن القولين المحكيين عنهم، قد قال بعض الناس: لا يجريان في الثديين، بل يلتحق الثديان بالوجه في جواز النظر إليهما، لكثرة (البدوّ) (?)، فلا يجريان على الثديين القولين. وسيأتي لهذا المعنى ذكر في مسألة نظر المخنث، فيما بعد إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015