عبد مكاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق، فهو عبد، أو على مئة درهم فأداها إلا عشرة دراهم: فهو عبد"، يعارضه.

قلنا: لم يصحَّ: فإنه منقطع (?) الإِسناد، ولو صحَّ أمكن القضاء عليه بالحديث المتقدِّم الذكر، لأنّه الناقل لحكم العبودية المتأصل، موضع الخوض في هذا كتاب المكاتب من كتب الفقه.

ويلتحق بمن أَدَّى شيئًا من كتابته من عبده لمن عليه منها وفاءً، وان لم يؤدِّه بعد، في وجوب التستر منه، وقد ذكرنا ذهاب أم سلمة - رضي الله عنها - إلى ذلك، واعتمادها فيه ما روت، ونعيد هنا ذكره دون قصته:

133 - قال الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سملمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدِّي، فلتحتجب منه" (?).

قال فيه: حسن صحيح. وهو نصٌّ في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015