فأما من يقول: إن المكاتب إذا أدَّى من كتابته شيئًا عتق منه بقدره (?)، فينبغي بلا شك أتى يمنع بدو مولاتهم لهم، لأنهم حينئذ قد عتق من كل واحد منهم بقدر ما آدى، وبحكم بعضه حر، وبعضه محبد، في هذا حكم للحر. وهذا هو عنديَ الذي لا يثبغي أتى يقال سواه لصحة:

131 - حديث علي وابن عباس - رضي الله عنهم - من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويُقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه" (?).

وطُرُقُه في كتاب النسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم معروفة، وموضع ذكره كتاب المكاتب.

فإن قيل:

132 - فحديث عبد الله (?) بن عمرو بن العاص، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: "أيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015