اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي بإطلاقه عليهما مرة واحدة، فيجب لذلك قصر اللفظ على أبي البعل المباشر.
فإن قيل: قد تضمَّنت الآية بكل حال جواز التبسُّط والإنكشاف بحضرة الحمو: أبو (البعل) (?)، أو عفي لهما عمَّا يقع من ذلك بحكم ضرورة التصرف؛ فكيف يقول النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن عامر:
123 - "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أرأيت الحمو (?)؟ قال: "الحمو الموت" (?).
قال: أليس الحمو يصدق على أبي البعل صدقه على أخيه في اللغة، فنرى إذن أبا البعل (قد رمَى) (*) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في التحذير منه بقوله: "الحمو الموت؟ ".