(30) - مسألة: مَن بَعُد من الأب، كالجد وأبيه ما علوا، ومَن (بَعُد) (*) من الأبناء كالحفيد وابنه ما سفلوا، بمثابة الآباء والأبناء المباشرين في جواز إبداء الزينة المشتركة، (والثابت) (?) من الخبر المذكور لهذا، وقد (يتخالج) (?) الشك فيما وراء ذلك؛ فإنا لو أجزنا لها مثلًا إبداء بطنها للأب (والابن) (?) لم نكن على يقين، ولا ظن غالب عن جواز إبدائها ذلك لأب أب الأب، أو لابن ابن الابن، وهذه أمور محتملة. وإنما نبهتُ عليها ليُنتَبه فيها لِمَا لا بد للإِقرار به، وهو أن مضمّن الآية إنما هو إبداء المشترك، وأن مَن أجازت الآية التبسُّط بحضرتهم والتكشُّف لهم ليسوا سواء، فإنا لا نشك في أن ابن بعلها من غيرها ليس كابنها، وأن أبا بعلها ليس كأبيها، وأن إخوتها وبنيهم ليسوا كأبيها وابنها، ولا كابن بعلها وأبيه. هذا مما لا يختلف فيه كل مَن رأيته عرض للآية بتفسير، أو أجال فيها نظرًا.

وكذلك أيضًا الأعضاء؛ فليس ما (تحت) (?) السرة إلى الركبة كالقدمين، وهذا أيضًا بَيِّنٌ.

(31) - مسألة: أبو البعل منصوص على جواز إبداء المشترك له، ولكن جده وجد جده ما علوا، هل يجوز لها أيضًا ابداء ذلك لهذا؟. هذا موضع محتمل: والأظهر فيه عندي المنع، بما ثبت من أمرها بإدناء الجلباب، ونهيها عن الإِبداء إلا لمن ذكر في الآية، وليس جد البعل فيها، فإن الأب (يطلق) (?) حقيقة على أبيه المباشر، (ومجازًا) (?) على مَن فوقه، وليس يصلح أن يحمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015