إذا عرض عليه مال من حرام على وجه يجوز أخذه

ولم يكن فيه مسألة ولا إشراف ولا يطلع إليه، جاز له أخذه بلا كراهة، ولا يجب، وقال بعض أهل الظاهر: يجب.

وفي المسألة أحاديث تقدم كثير منها، وفيها ما ظاهره وجوب القبول، لكنه محمول عند العلماء على أنه أمر ندب، نحو قوله تعالى: (وَإذا حَلَلتُم فاصطاوا) .

ومن تلك الأحاديث ما رواه الشيخان: عن عمر رضي الله تعالى عنه: (كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا. فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت عليه غير مشرف ولا سائل، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) .

وكان عبد الله ابنه لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه.

الثلاثون: اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون في أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر

والذي رجحه الغزالي في موضع أن الغني الشاكر أفضل، وهذا هو الذي عليه الأكثرون، واختاره العز بن عبد السلام، وتبعه تلميذه ابن دقيق العيد، فقال: إنه الظاهر القريب من النص.

وأطال الغزالي في الاستدلال له قال: وهو الذي نفسه كنفس الفقير، ولا يصرف لنفسه إلا قدر الضرورة، ويصرف الباقي في وجوه الخيرات أو يمسكه معتقدا أنه يمسكه خازنا للمحتاجين ينتظر حاجة حتى يصرفه فيها لله تعالى، فهذا هو الغني الشاكر الذي الخلاف فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015