23868 - آخر (طح) : طح في الصرف: ثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد ابن الحسن، عن أبي يوسف، عن سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن، فلا بأس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015