23869 - آخر (طح) : طح في الهبة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر، ثنا أبو عَوَانة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا وهبت المرأة لزوجها، أو وهب الرجل لامرأته، فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته. وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم ... فذكر نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015