13 - اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها. . إلخ.

14 - تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا. . إلخ.

15 - تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين. . إلخ.

16 - تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك فله تعيينه وإبطال الأول. . إلخ.

17 - الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ. . إلخ.

18 - عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه، بل جوازه عند سببه مجمع عليه. . إلخ.

19 - عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره. . إلخ.

20 - تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين. . إلخ.

7 - وقال (?) أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم، وما يفتقر لحكم الحاكم: أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب:

السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من عالم بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه وله مثل:

أ- الطلاق بالإعسار.

2 - التعزيرات.

3 - التطليق على المولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015