المساهم أن يزكي أسهمه، وهذا رأي حسن قرره مجمع الفقه الإسلامي في جدة بالسعودية.
وعند قيام الشركة بإخراج زكاة الأسهم، فإنها تخرجها كما يخرج الشخص العادي زكاة ماله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال لشخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال، وتعامل الأسهم في الشركة التجارية معاملة عروض التجارة فتقوم الأسهم وتزكى مع أرباحها في كل عام بنسبة 2. 5%.
وأما إذا كان الشخص مساهماً في شركة تجارية، ولا تقوم هذه الشركة بإخراج الزكاة فإن الواجب على المساهم أن يخرج زكاة أسهمه بعد أن يعرف قيمة أسهمه وأرباحها.
(((