في العبادات التوقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد عن الصحابة في هذا الشرط له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد في ذلك. انظر سبل السلام 2/ 263.
يقول السائل: إن له قريباً فقيراً وبحاجة ماسة إلى المال، وقد أخرجت زكاة ماله لهذه السنة، فهل يجوز له أن يعطي قريبه من زكاة ماله عن السنة القادمة؟
الجواب: يجوز تعجيل زكاة الأموال التي يشترط لها الحول قبل حلول الحول، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، انظر المغني 2/ 470، ويدل على ذلك أحاديث منها:
- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. وقال الإمام النووي: [وإسناده حسن] المجموع 6/ 145، وقال الشيخ الألباني: حديث حسن، صحيح سنن الترمذي 1/ 207.