إجراءات التحقيق في الجرائم الإرهابية * الاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالتحقيق المجرى (?) .
* انتقال المحقق فور الإبلاغ بالجريمة إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها (?) .
* تفتيش المساكن التي يقيم فيها الشخص المتهم بارتكاب الجريمة، وكذلك تفتيش المتهم نفسه (?) .
* الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير المحقق عدم الفائدة من سماعها (4) .
* استجواب المتهم والتثبت من شخصيته وإحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود (?) .
* توقيف المتهم إذا تبين بعد استجوابه أن الأدلة كافية ضده في الجريمة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه (?) .
* إذا كانت الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها، وذلك بعد انتهاء التحقيق (?) .
فإذا وجد الفعل المقترن بالمظاهر الإجرامية المذكورة واقترن بذلك أركان الجريمة التي تكتمل بوجودها منظمة الجريمة لينطبق عليها هذا الوصف وهي كما يأتي:
أولًا: الركن الشرعي الذي يبين الجريمة ويُحرم ارتكابها ويحدد عقوبتها.
ثانيًا: القصد الجنائي، أهلية التكليف لإيقاع العقوبة.
ثالثًا: التنفيذ أو الشروع في إحدى مراحله.
فإنه يعد القائم بهذه الواقعة مدانًا بها ويتم إيقاع العقوبة المناسبة لجريمته مما يحقق العدالة ويحفظ للمجتمع مصلحته.