الذي ذكره اللالكائي: "ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب، ويرجو له رحمة الله.
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبًا غير مصر عليه؛ فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك في الدنيا؛ فهو كفارة، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم1.
ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.
ومن لقيه كافرًا عذبه ولم يغفر له"2.
وذكر الإمامان الجليلان أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم "190- 264 هـ" وأبو حاتم محمد بن إدريس "195- 277" الرازيان أنه كان من قول العلماء الذين أدركناهم في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا: "وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنبوهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل"3.
ويقول الإمام الطحاوي "321هـ" في عقيدته المشهورة: "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب4 ما لم يستحله، ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب