وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا في دورته الرابعة عشرة المعقودة في الدوحة في شهر ذي القعدة من عام 1423هـ ذكر فيه تعريف مصطلح الإرهاب بأنه: العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينه، أو نفسه أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض (?) .
من هذه التعاريف نتوصل إلى أن الإرهاب الإلكتروني هو: العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا باستخدام الوسائل الإلكترونية الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينه، أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض.