ثم إذا كان في حد الرجم قوة وزجر فإن الشارع جعل ذلك مناسباً للجريمة الشنيعة لرجل ثيب سبق له زواج وامرأة ثيب سبق لها زواج تدنس فراش زوجها وتدخل على زوجها ما ليس من ولده.
فأي جريمة أغلظ وأشنع. ومع بشاعة الجرم شدد الله سبحانه في إثباته فجعل الاعتراف أربعاً مع جواز النكول والتوبة، وجعل الشهادة بأربعة عدول يشاهدون "الإيلاج" نفسه لا مجرد وجود رجل على بطن امرأة!! فأي تثبت أكبر من هذا؟!
الشبهة السابعة والأخيرة التي نرد عليها هي زعم الدكتور سعاد جلال لنفسه منزلة الاجتهاد في هذه المسألة حيث في ختام مقالاته حول هذه القضية "ولم يبق إلا أن يحتج علينا محتج بانغلاق باب الاجتهاد. وقد نزعنا في هذه المسألة منزع المجتهدين فلا يسعنا في الجواب إلا أن نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو أعلم حيث يجعل رسالته وهو حسبنا ونعم الوكيل".
ونقول لسنا بحمد الله ممن يرى قفل باب الاجتهاد في الدين ولكننا نقول الاجتهاد لمن؟ وكيف؟ فأولاً معلوم أن لا اجتهاد في موضع النص. وفي هذه القضية عشرات النصوص والإجماع فماذا يعني الاجتهاد هنا لدفع نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة؟ ثم الاجتهاد مفهومه هي بذل الوسع والجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي. وهذا يعني أن الرأي الاجتهادي مظنون وهو رأي ومهما يكن من اجتهاد