. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فهو للبائع.

الرابع: أنه إذا كان الخيار للطرفين أو البائع فإن الملك في الخيارين للبائع كالقول الثاني، وإن كان الخيار للمشتري فيكون المبيع موقوفاً.

ثمرة الخلاف من هذه الأقوال تتضح فيما يلي:

1 - لو تلف المبيع في مدة الخيارين فإن تلفه يكون على من له الملك.

2 - الغلة المنفصلة كما لو أثمرت الشجرة أو ولدت الدابة تكون لمن له الملك، أما النماء المتصل فإنه يتبع العين.

3 - على من تكون النفقة على الدابة تكون على من له الملك.

والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن الملك مدة الخيارين - المجلس والشرط - يكون للمشتري، دليل ذلك:

1 - ما ورد عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (?)، وجه الدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»: أي من حين العقد لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول وقوله «إلا أن يشترطه المبتاع»: أي فيكون للمشتري.

2 - وهناك دليل نظري أن المبيع لو تلف وهو عند المشتري لكان من ضمانه، وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم ولا نجعل له الغنم؟

فالصحيح: هو القول الأول، وهو المذهب (?)، واختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015