فَيَكُوْنَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني: أن لا تكون حيلة للتوصل إلى الانتفاع بالمبيع دون شرائه.
(1) قوله «فَيَكُوْنَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ»: اختلف الفقهاء في مدة خيار الشرط على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المدة تصح ولو كانت طويلة إذا كانت محددة دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق «المسلمون على شروطهم»، فهي مثل الأجل قد يطول وقد يقصر وهذا هو قول الحنابلة (?).
القول الثاني: أن المدة التي تحدد هي ثلاثة أيام، وهذا هو قول الحنفية (?)، والشافعية (?).
واستدلوا لذلك بما يلي:
النص الوارد في ذلك عن ابن عمر قال: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتْ بِلِسَانِهِ لَوْثَةٌ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ لا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ لا خِلابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلاثَ لَيَالٍ» (?). أن هذه المدة قريبة كما قال صالح عليه السلام لقومه: {قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ} (?)، وقد قال فبلها {وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ} (?).