الفائدة الخامسة: لا ضمان على البائع في ثلاث صور
ذكر الدليل على ذلك

وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

- الفائدة الخامسة: لاضمان على البائع في ثلاث صور:

1 - إذا كان التلف يسيراً.

2 - إذا اشترى الثمرة مع أصولها.

3 - إذا أخر المشتري أخذ الثمرة عن وقت الجذاذ المعتاد لأنه مفرط وقد سبق ذلك.

الفائدة السادسة: إذا أختلف البائع والمشتري في التلف

- الفائدة السادسة: إذا اختلف البائع والمشتري في التلف وقدره ولا بينة فالقول قول البائع.

الفائدة السابعة: إذا تعيبت الثمرة من غير تلف

- الفائدة السابعة: إذا تعيبت الثمرة من غير تلف خُير المشتري بين الإمضاء مع الأرش وبين الرد وأخذ الثمن.

قوله «وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر»

(1) قوله «وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ»: ودليل ذلك ما رواه البخاري عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا» (?)، ومعنى تشقح بضم أوله من الرباعي يقال اشقح النخل اشقاحاً: إذا احمر أو أصفر.

وأيضاً روى البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» (?)، فالاحمرار والاصفرار علامة على نضج الثمرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015