تعريف الأصول والثمار

ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث

بَابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ (1)

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح:

قوله «باب بيع الأصول والثمار»

(1) قوله «بَابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ»: الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره والمراد بهذه الأصول: الأراضي، والدور، والأشجار لأن هذه الأشياء يتعلق بها غيرها.

والثمار: جَمْعٌ، وواحدهِ: ثَمَرَةٌ، وهي ما يجنى من النخيل وغيره.

قوله «روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»

(2) قوله «رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (?)، التأبير: التلقيح؛ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وفي الحديث فوائد منها:

1 - أن من باع نخلاً قد أبر فثمرته للبائع كما هو مفهوم الحديث.

2 - أن من باع نخلاً لم يؤبر فثمرته للمشتري.

3 - إذا استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه.

4 - إذا اشترط المشتري دخول الشجرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه.

5 - إذا كان بعض ثمره مؤبراً وبعضه لم يؤبر فقد اختلف فيه الفقهاء، والصحيح: أن لكلٍ حكمه، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فيكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع لأولها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015