الفائدة الثالثة: الحكمة في تحريمه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (?).

ومن ذلك أيضاً ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ» (?).

أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على تحريم الربا (?).

- الفائدة الثالثة: الحكمة من تحريمه: حرم الله الربا لأمور عديدة منها:

1 - أن الربا يقتضي أخذ أموال الناس بالباطل لأن بيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة يحصل له به درهم من غير عوض، ومال المسلم متعلق بحاجته وله حرمته العظيمة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « .. فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَيَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ... » (?).

2 - أن الربا يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق التي لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات.

3 - أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، قال ابن القيم=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015