. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وذهب بعض أهل العلم وهو قول شيخنا -رحمه الله- إلى جوازه بشروط وهي:
1 - أن يكون الشخص محتاجاً إلى المال.
2 - أن لا يجد طريقاً إلا هذا الطريق، فمتى وجد أحداً يقرضه المال فلا يجوز له أن يقدم على هذا النوع من البيوع.
3 - أن لا يتصرف المشتري في السلعة إلا بعد أن يملكها ملكاً تاماً.
والراجح عندي: جواز بيع التورق بدون ضوابط، وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز (?) -رحمه الله- بشرط أن لا يكون في ذلك تحايل على الربا.