. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=واستدلوا لذلك بما رواه البخاري معلقاً وغيره عن نافع بن الحارث وهو عامل عمر -رضي الله عنه- على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية داراً لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم (?).

وقد أخذ الإمام أحمد بهذه الرواية فقال: لا بأس ببيع العربون.

القول الثاني: هو قول الجمهور (?) وهو رواية عن الإمام احمد أنه لا يجوز بيع العربون، واحتجوا لذلك بما يلي:

1 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» (?).

2 - لأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض

3 - ولأنه بمنزلة الخيار المجهول

4 - ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل.

والأظهر عندي: جواز ذلك، وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز -رحمه الله- (?)، لكن الأولى رد النقود إليه إذا أخذ عربوناً، بل الأولى عدم أخذه أصلاً خروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط وأسلم لدين المسلم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015