. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وذهب الحنابلة (?) إلى أن هذا البيع لا يصح لأن المحرم عَرّض السلعة على المشتري أو قوله الذي فسخ البيع من أجله وذلك سابق على البيع، ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر فالبيع المحصل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدمي فأشبه بيع النجش، ولأن النهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد، فلو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله، ولأن القول بصحة هذا البيع يحدث العداوة والبغضاء بين الناس وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه يحرم.
وهذا هو الراجح عندي، لكن لا يكون ذلك إلا بشروط:
1 - أن يكون البيع على البيع قبل لزوم البيع وذلك لبقاء خيار المجلس أو الشرط، وكذا بعد اللزوم في زمن خيار العيب، إذا اطلع المشتري على العيب فله الفسخ.
2 - أن يكون البيع على البيع بغير إذنه له، فإن أذن البائع الأول للذي باع على بيع أخيه جاز للحديث المتقدم.
يحرم سوم الرجل على أخيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .. » (?).
صورة هذه المسألة: أن يتساوم رجلان في سلعة فيطلب البائع لسلعته ثمناً =