صورة بيع الحصاة

ذكر دليل النهي عن بيع الحصاة

الحكمة من النهي عن بيع الحصاة

وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ: ارْمِ الْحَصَاةَ، فَأَيُّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا، أَوْ بِعْتُكَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الوجبة لذلك فهذا لا حرج فيه مع أن الغرر فيه موجود لكنه يغتفر.

قوله «وعن بيع الحصاة، وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه، فهو لك بكذا»

(1) قوله «وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ: ارْمِ الْحَصَاةَ، فَأَيُّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا، أَوْ بِعْتُكَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا»: بيع الحصاة: هو بيع كان معروفاً في الجاهلية، وقد جاءت أيضاً نصوص الشريعة بالنهي عنه.

فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (?).

وقد عرفه المؤلف بقوله: «وهو أن يقول البائع أو المشتري» أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو بكذا ثم يرمي الحصاة.

وفسره بعضهم: بأنه يرمي الحصاة على الأرض ويقول متى وصلت هذه الحصاة فثمن الأرض كذا ثم يرمي بها، أو يقول البائع للمشتري بعتك هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان أو إلى ما انتهى إليه رمية هذه الحصاة بكذا، وهذا النوع من البيوع محرم ومقتضى التحريم فساد البيع إذا تم عقده وذلك لأمور:

1 - ورود النهي عنه كما في الأحاديث المتقدمة.

2 - حصول الغرر وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه.

3 - الجهالة حيث يجهل مقدار المبيع لاختلاف الرمي فقد يقطع مسافة كبيرة فيتضرر البائع أو العكس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015