وَحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ فِيْمَا سِوَى ذلِكَ (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله (وَحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ فِيْمَا سِوَى ذلِكَ): أي أن العقيقة كالأضحية في أكثر الأحكام ومنها:
1 - أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تصح بدجاج ولا نحوه.
2 - لا بد أن تبلغ السن المعتبرة وهي كما ذكرنا ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل.
3 - أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البين والمرض البيّن وغيره مما سبق في باب الأضحية، أما ما تخالفها فيه فمن ذلك:
أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.
أنه لا يكسر عظمها وهذا خاص بها.
أنه لا يجزئ فيها شرك دم كما سبق بيانه.