ذكر الخلاف في آخر وقت للأضحية

بيان الراجح من الأقوال

معنى كلام المؤلف

إِلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ (1)، وتَتَعَيَّنُ الأُضْحِيَّةُ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، وَالْهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «إلى آخر يومين من أيام التشريق»

(1) قوله (إِلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ): أيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.

والمؤلف يرى أن آخر وقت للأضحية هو آخر يوم الثاني عشر.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

الأول: أن آخر موعد للأضحية هو يوم العيد فقط لأنه هو اليوم الذي يسمى يوم النحر.

الثاني: أن شهر ذي الحجة كله محل لذبح الأضحية.

الثالث: أن أيام التشريق الثلاثة تبع يوم العيد.

الرابع: ما ذكره المؤلف هنا.

والراجح عندي: أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر، والثلاثة الأيام التي بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ) (?).

ولقوله أيضاً (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)، وَزَادَ فِيهِ (وَذِكْرٍ لِلَّهِ) (?).

فأيام التشريق كلها يشرع فيها عبادات لم تشرع في غيرها، والذبح داخل في هذه العبادات.

قوله «وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي»

(2) قوله (وتَتَعَيَّنُ الأُضْحِيَّةُ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، وَالْهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ): أي الأضحية والهدي يتعينان بالقول لا يتعينان بالنية ولا بالشراء، بل لا بد فيها من القول الدال على التعيين كأن يقول هذه أضحية، أو هذا هدي، أو =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015