رابعا: عدم استحباب مسح العنق

الروافض يخالفون أهل السنة في أمور ثلاثة

الأدلة التي جاءت في تخليل الأصابع لا تخلو من مقال

ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثًا (1)، وَيُدْخِلُهُمَا فِيْ الْغَسْلِ (2)، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُمَا (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=رابعًا: الصحيح في المذهب (?) عدم استحباب مسح العنق؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه حديث صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام (?) -رحمه الله-.

قوله «ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا»

(1) قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثًا» هذا أيضًا فرض من فرائض الوضوء، دليله قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (?)، ولم يخالف أحد في هذا الفرض إلا الروافض؛ فهم يخالفون أهل السنة في غسل الرجلين في أمور ثلاثة:

1 - أنهم يرون المسح على الرجلين دون الغسل.

2 - أنهم يرون أن المسح على العظم الناتاء في ظهر القدم، وهذا هو تعريف الكعب عندهم.

3 - أنهم لا يرون المسح على الخفين بل يرون تحريمه.

قوله «ويدخلهما في الغسل»

(2) قوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِيْ الْغَسْلِ» الضمير يعود على الكعبين؛ وهما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانب القدم.

قوله «ويخلل أصابعهما»

(3) قوله «وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُمَا» يعني أصابع الرجلين وهذا ليس بواجب بل هو سنة دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة «أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ» (?) وإن كانت الأدلة التي جاءت بتخليل الأصابع لا تخلو من مقال، لكن ما دام =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015