. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة:
فقال الحنفية (?)، والحنابلة (?) الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والثني من الضأن والمعز ما أتم سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين.
وذهب المالكية (?) إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة قمرية ودخل في الثانية ولو مجرد دخول، وفسروا الثنيّ من المعز بما بلغ سنة، ودخل في الثانية دخولاً بيناً كشهر بعد السنة.
وقال الشافعية (?) الجذع ما بلغ سنة، والثني من الماعز ما بلغ سنتين وكذلك البقر.
والراجح عندي: بعد عرض الأقوال هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول.
قال وكيع (?) الجذع من الضان يكون ابن سبعة أشهر، أو ستة أشهر.
قلت: وقد ذكر الخرقي (?) طريقة أخرى يتعرف بها الجذع من الضأن فقال وسمعت أبي يقول: وسألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا جذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملاً، فإذا نامت الصوفة على ظهره عُلم أنه قد جذع.