ذكر الخلاف في المسألة مع بيان القول الراجح

قوله «ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه رضي الله عنهما»

فَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ (1)، وَيَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ (2)، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (3)، وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ فَوَقَفُوْا فِيْ غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَجْزَأَهُمْ ذلِكَ (4) وَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ (5)، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَجَّ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (6)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= النحر فمن فاته لعذر كمرض أو ضل الطريق، أو فاته بغير عذر كالتشاغل، والتواني، ونحوه فقد فاته الحج.

قوله «فيتحلل بطواف وسعي»

(1) قوله (فَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ): أي يقلب نية الحج إلى عمرة ليتحلل بذلك، هذا إذا لم يكن اشترط عند إحرامه، فإن لم يكن قد اشترط في إحرامه فإنه يطوف بالبيت، ويسعى، ويحلق أو يقصر فيكون بمنزلة الذي يفسخ الحج إلى العمرة.

قوله «وينحر هديا إن كان معه»

(2) قوله (وَيَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ): أي لا دم عليه إن لم يكن معه.

قوله «وعليه القضاء»

(3) قوله (وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ): ذكرنا الخلاف في المسألة، والراجح فيها.

فقلنا الراجح أنه إذا كان إحصاره عن فرض أو نذر لزمه القضاء اشترط أم لم يشترط، وإن كان عن نفل فإن اشترط فلا يلزمه القضاء، وإن لم يشترط لزمه القضاء.

قوله «وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة .. »

(4) قوله (وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ فَوَقَفُوْا فِيْ غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَجْزَأَهُمْ ذلِكَ): لأن هذا غاية ما يستطيعونه.

قوله «وإن فعل ذلك نفر منهم، فقد فاتهم الحج»

(5) قوله (وَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ): أي إذا وقف بعض الناس في غير يوم عرفة ظناً منهم أنه يوم عرفة فقد فاتهم وذلك لتفريطهم.

(6) قوله (وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَجَّ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم): الدليل الوارد في استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو حديث موضوع، ولذا نقل عن بعض أهل العلم الإجماع على عدم استحباب السفر من أجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015