شرح كلام المؤلف

وَطَوَافُ الْوَدَاعِ (1)، وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ: الطَّوَافُ (2)، وَوَاجِبَاتُهُ الإِحْرَامُ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وقد ذهب الشافعي (?) في المشهور عنه إلى أنه ركن في الحج.

والصحيح: أنه واجب من واجبات الحج يجب بتركه دم.

فائدة لا يختص الحلق أو التقصير بزمان ولا مكان

- فائدة: لا يختص الحلق أو التقصير بزمان ولا مكان، لكن السنة فعله في أيام النحر، وإليه ذهب الجمهور (?).

وذهب الحنفية (?) إلى أن الحلق يختص بأيام النحر ومنطقة الحرم، فلو أخل بأي من هذين لزمه الدم ويحصل له التحلل بهذا الحلق.

والصحيح عندي: ما ذهب إليه الجمهور.

قوله «وطواف الوداع»

(1) قوله (وَطَوَافُ الْوَدَاعِ): أي ومن واجبات الحج طواف الوداع وهذا هو القول الصحيح، وقد ذكرنا الخلاف فيه، والقول الراجح وبعض المسائل المتعلقة به.

قوله «وأركان العمرة: الطواف»

(2) قوله (وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ: الطَّوَافُ): الطواف قد سبق بيانه، وأنه ركن في الحج، وهو كذلك ركن في العمرة.

قوله «وواجباته الإحرام»

(3) قوله (وَوَاجِبَاتُهُ الإِحْرَامُ): إن كان المراد الإحرام من الميقات فهذا صحيح، وإن كان المراد الإحرام الذي هو بمعنى نية الدخول في النسك فهذا ركن من أركان العمرة، كما هو ركن من أركان الحج.

والمراد من قول المؤلف هنا هو الأمر الأول؛ أي الإحرام من الميقات، فمن تركه فعليه دم جبراناً لتركه واجباً من واجبات الحج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015