شرح كلام المؤلف

فَإِنِ اشْتَغَلَ بَعْدَهُ بِتِجَارَةٍ أَعَادَهُ (1)، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا طَافَ أَنْ يَقِفَ فِي الْمُلْتَزَمِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَيَلْتَزِمُ الْبَيْتَ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=طهرت المرأة الحائض قبل مفارقة البنيان رجعت واغتسلت وودعت لأنها في حكم الإقامة، وإن فارقت البنيان فلا يجب عليها الرجوع، أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويرى شيخنا وجوبه.

قوله «فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده»

(1) قوله (فَإِنِ اشْتَغَلَ بَعْدَهُ بِتِجَارَةٍ أَعَادَهُ): أي إن اشتغل بعد أداءه لطواف الوداع بشراء ونحوه، أو تأخر كثيراً، أو أدى بعض أعمال الحج بعد طوافه للوداع، كأن يطوف بالبيت للوداع ثم يعود لرمي الجمار فيلزمه الإعادة لأنه لم يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، لكن إن تأخر لعذر كرفقه غابت عنه، أو لضياع بعض أغراضه، أو طاف للوداع ليلاً ثم لم يتمكن من الخروج إلا نهاراً ونحو ذلك فلا يلزمه إعادة الطواف.

قوله «ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت»

(2) قوله (وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا طَافَ أَنْ يَقِفَ فِي الْمُلْتَزَمِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَيَلْتَزِمُ الْبَيْتَ): الملتزم: موقف ما بين الركن الذي هو الحجر الأسود والباب، هذا هو الملتزم.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الوقوف في الملتزم:

فأكثر أهل العلم على استحبابه، واحتجوا لذلك بأن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن الزبير كانوا يفعلونه، وهو أيضاً ثابتٌ عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم. وذهب بعضهم أنه لا يلتزم من البيت شيئاً لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره عن الصحابة، كالخلفاء الراشدين، وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وغيرهم من أكابر الصحابة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015