ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح

فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ خَرَجَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ (1)، فَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى، لَزِمَهُ الْمَبِيْتُ بِهَا، وَالرَّمْيُ مِنْ غَدٍ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=إلا في حال واحدة وهي أن يكون منزله بعيداً ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لاسيما في أيام الحر وشدة الزحام فهنا لا بأس، أما كون الإنسان ليس له عذر أو لقربه من الجمرات فهنا يجب عليه أن يرمي كل يوم في يومه ولا يجوز له أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق.

والذي يظهر لي أن الأمر واسع في ذلك.

وهل يعتبر له أداء أو قضاء؟

الراجح: أنه أداء، لأن أيام التشريق كلها أيام رمي.

قوله «فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب»

(1) قوله (فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ خَرَجَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ): أي إن أحب أن يتعجل في الخروج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي جماره فلابد له أن يخرج منها قبل غروب الشمس، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (?).

وقال الحنفية (?) له أن ينفر ما لم يطلع الفجر.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين، إذ لو أخَّر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين لأن اليومين قد فاتا وانقضيا.

قوله «فإن غربت الشمس وهو بمنى، لزمه المبيت بها، والرمي من غد»

(2) قوله (فَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى، لَزِمَهُ الْمَبِيْتُ بِهَا، وَالرَّمْيُ مِنْ غَدٍ): دليل ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما (من غربت عليه الشمس وهو بمنى =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015