وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا أحبَّ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الفقهاء (?)، وهو المشهور عن الإمام أحمد (?)، وفي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (?)، وهو قول الشعبي، وجابر بن يزيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وبه قال الثوري أن القارن يلزمه طوافان، وسعيان.

والصحيح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ فلا يلزم القارن وكذا المفرد إلا طواف واحد وسعي واحد، وذلك لحديث جابر المتقدم، وفيه قوله (لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا) (?).

قال النووي رحمه الله في تعليقه على الحديث: (وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي (?)، أو موافقيه في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة وسعي واحد).

قلت: فمتى طاف المتمتع وسعى، وكذا من لم يسع عند طوافه للقدوم فإنه يحلُّ بذلك التحلل الأكبر، فقد حلَّ له كل شيء حتى النساء، وهذا بالإجماع.

قوله «ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب»

(1) قوله (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا أحبَّ): ماء زمزم معروف؛ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ( .. إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ .. ) (?)، وفي رواية: ( .. وَشِفَاءُ سُقْم) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015