ذكر دليل المؤلف

فائدة: هل يجوز أن يرمي بالحصى المرمي به؟

ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح

فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الجمرة الكبرى.

فيبدأ الحاج بها بعد دفعه من مزدلفة لأنها تحية منى، دليل ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفيه ( .. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا .. ) (?).

قوله «فيرميها بسبع حصيات»

(1) قوله (فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ): لحديث جابر رضي الله عنهما وفيه ( .. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ .. ) (?).

ولا يجزئ بأقل من السبع، ولا يشرع الزيادة على السبع.

ولا يجزئ الرمي بغير الحصى؛ فلو رماها بحديد، أو معدن، أو بخشب، أو أسمنت فلا يجزئ، لكن لو كان في كسر الأسمنت حصا لأجزأ الرمي بها.

- فائدة: وهل يجوز أن يرمي بالحصى المرمي به؟

نقول المذهب (?) يرون أنه لا يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحصاة المرمي بها تجزئه لأنه هو الأرفق بالناس، وهذا هو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين (?) وهو مذهب الشافعية (?).

والأحوط عندي: أن لا يرمي بحصى رمي به، وهذا اختيار سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015