. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما دليل ما ذكره المؤلف فهو حديث جابر رضي الله عنهما وفيه ( .. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ .. ) (?)، فمتى انتهى من صلاة الركعتين عاد إلى الحجر الأسود واستلمه بيده إن تيسر له ذلك وإلا تركه ومضى ولا يسن في هذه المرة تقبيله ولا الإشارة إليه.
الأولى: سنن الطواف:
(استلام الحجر - وتقبيله - ما يقوم مقام الاستلام - استلام الركن - الاضطباع - الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - الدعاء - الذكر - الدنو من البيت - ركعتا الطواف).
الثانية: قال بعض العلماء كل طواف بعده سعي: يسن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، والاستلام بعد الطواف تحية للسعي وتوديع للحجر.
الثالثة: الاحتياط فيما ثبتت به السنة لزومها وما زاد عليها فهو بدعة: مثل الزيادة على الطواف بأن يطوف قبل الحجر الأسود في الشوط الأول.
الرابعة: جهة الحجر والباب أشرف جهات الكعبة، والبيوت تؤتى من أبوابها.
الخامسة: تحية الكعبة الطواف، وتحية المسجد الركعتان.
السادسة: يستلم الحِجْر الأسود والركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم.
السابعة: لا تشرع البسملة إلا عند بداية الطواف فقط.
الثامنة: يشترط لصحة الطواف ما يلي: (النية - ستر العورة - الطهارة من =