بيان القول الراجح في الساهي

ذكر بعض الفوائد

وَسَائِرُ الْمَحْظُوْرَاتِ لا شَيْءَ فِيْ سَهْوِهِ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=المحظورات إتلاف فيجب فيها الفدية كمال الآدمي بخلاف الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، ففي هذه المحظورات تسقط فيها الفدية عند فعلها نسياناً أو إكراهاً أو جهلاً.

والصحيح: أن هذه المذكورات وغيرها تسقط فديتها بالعذر جهلاً ونسياناً وإكراهاً بخلاف ما إذا فعلها عمداً. قال تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} (?)، فمفهومه أن المخطئ لا جزاء عليه ويقاس عليه جميع المحظورات، وقال تعالى {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (?).

قوله «وسائر المحظورات لا شيء في سهوه»

(1) قوله (وَسَائِرُ الْمَحْظُوْرَاتِ لا شَيْءَ فِيْ سَهْوِهِ): أي وسائر المحظورات من لبس وتغطية رأس وطيب لا فدية على من فعلها نسياناً للأدلة التي ذكرناها آنفاً.

فائدة (1): من ترك واجبا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا

- فائدة (1): من ترك واجباً من واجبات الحج جهلاً أو نسياناً: فقد اختلف فيه الفقهاء هل عليه شيء أم لا؟ وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله.

فائدة (2): لو احتاج المحرم إلى لبس مخيط لبرد شديد

- فائدة (2): لو احتاج المحرم إلى لبس مخيط لبرد شديد: فله أن يلبس ما يدفئه وعليه الفدية.

فائدة (3): من احتاج إلى لبس مخيط لمصلحة غيره كالجندي

- فائدة (3): من احتاج إلى لبس مخيط لمصلحة غيره كالجندي الذي يلبس=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015